الشيخ الجواهري
242
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل لا يبعد في نظري القاصر ( 1 ) أنّ الأمر يختلف باختلاف الآبار والبواليع من قرب القرار وعدمه والجهة وعدمها باختلاف الأراضي ، والمدار على الاطمئنان بعدم وصول ماء البالوعة إلى البئر . وقد يحصل ذلك بالثلاثة أذرع ، وقد لا يحصل بالعشرين ؛ لكثرة ماء البالوعة وشدّة نفوذه ، فالمدار حينئذٍ عليه ، ولا بدّ من ملاحظة جميع ما له دخل في ذلك : من قرب القرار وعدمه وشدّة النفوذ وعدمه والجهة وغير ذلك ، فتأمّل جيّداً ( 2 ) . نعم ، لا بأس بالرجوع لما قدّره المشهور عند عدم معرفة حال الأرض بالوجوه المتقدّمة ، حتى يحصل الاطمئنان النفسي . وهل علوّ القرار يكفي في الحكم بالخمسة ولو قليلًا ، فيكون مبنياً على التحقيق أو لا ؟ الظاهر أنّ المدار على صدق ذلك عليه عرفاً .
--> ( 1 ) في المصدر : « يلصقها » . ( 2 ) في المطبوعة : « لا يثبت » ، والحجرية : « لا يثبت على » . ( 3 ) الوسائل 1 : 197 ، ب 24 من الماء المطلق ، ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 200 ، ح 8 .